السيد محمد الروحاني
281
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
والمعتبر قيمة بلد الإخراج ( 798 ) ، لا وطنه ، ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه ، كان المناط قيمة ذلك البلد ، لا قيمة بلده الّذي هو فيه . [ مسألة 6 : لا يشترط اتحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله ] [ مسألة 6 ] : لا يشترط اتحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ( 799 ) ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله
--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الفطرة ، ح 7 .